قوله ( وتعول إلى عشرة ) . فتسمى المسألة إذا عالت إلى تسعة "
الغراء " لأنها حدثت بعد المباهلة . فاشتهر العول فيها .
ومسألة
المباهلة : زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب . فشاور
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه الصحابة . فأشار عليه
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس رضي الله عنه بالعول . واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على القول به ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، ولكنه لم يظهر ذلك في حياة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . فلما مات
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه دعا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى المباهلة . وقال " من شاء باهلته : إن الذي أحصى رمل
عالج عددا : لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا . فإذا ذهب النصفان بالمال ، فأين الثلث ؟ " . ثم قال " وأيم الله لو قدموا من قدم الله ، وأخروا من أخر الله ، ما عالت فريضة قط " فقيل له " لم لا أظهرت هذا في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ؟ فقال : كان مهيبا فهبته " انتهى . وتقدم قبلها مسألة " الإلزام " ولا جواب له عنها
.