[ ص: 317 ] فائدة : قوله ( وإذا
اجتمع مع الربع أحد الثلاثة : فهي من اثني عشر . وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر ) .
كثلاث زوجات ، وجدتين ، وأربع أخوات لأم ، وثمان أخوات لأبوين ، أو لأب . فهذه تسمى "
أم الأرامل " لأن الورثة كلهم نساء . فإن كانت التركة : سبعة عشر دينارا : فلكل امرأة دينار . فيعايى بها .