[ ص: 320 ] باب تصحيح المسائل
فائدة : قوله ( فإن
تباينت : ضربت بعضها في بعض . فما بلغ : ضربته في المسألة وعولها ) .
كأربع نسوة ، وثلاث جدات ، وخمس أخوات لأم ، تسمى " الصماء "
وأربع نسوة ، وخمس جدات ، وسبع بنات ، وتسع أخوات لأبوين ، أو لأب . تسمى
" مسألة الامتحان " لأنها تصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين . وذلك : أنك إذا ضربت الأعداد بعضها في بعض : بلغ ألفا ومائتين وستين . مضروبة في أصل المسألة ، وهو أربعة وعشرون : تبلغ ما قلنا . فيقال : أربعة أعداد وليس منهم من يبلغ عدده عشرة بلغت مسألتهم إلى ذلك . فيعايى بها .