[ ص: 321 ] باب المناسخات
فائدة : قوله ( ومعناها : أن
يموت بعض الورثة قبل قسم تركته ) وهو صحيح . فلو
مات شخص وترك أبوين وابنتين . ثم ماتت إحدى البنتين وخلف من في المسألة . فلا بد هنا من السؤال عن الميت الأول . فإن كان رجلا : فالأب في المسألة الأولى جد في الثانية ، أبو أب . فيرثه في الثانية . وإن كان الميت الأول : أنثى ، فالأب في الأولى جد في الثانية أبو أم . فلا يرث . فتصح في الأولى من أربعة وخمسين . وفي الثانية : من اثني عشر . وتسمى
" المأمونية " لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15128المأمون سأل عنها
nindex.php?page=showalam&ids=17299يحيى بن أكثم ، لما أراد أن يوليه القضاء . فقال له : الميت الأول ذكر أم أنثى ؟ فعلم أنه قد عرفها . فقال له : كم سنك ؟ ففطن
يحيى لذلك ، وظن أنه استصغره فقال : سن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل رضي الله عنه لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم
اليمن وسن
عتاب بن أسيد رضي الله عنه لما ولي
مكة . فاستحسن جوابه ، وولاه القضاء
.