قوله ( ومن
مت بقرابتين ) أي : أدلى ( ورث بهما ) . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ، كشخصين . وحكي عنه : أنه يرث بأقواهما . قوله ( وإن اتفق معهم أحد الزوجين : أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول ، وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا ) .
[ ص: 328 ] وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم ، كما يقسم بين من أدلوا به . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق . وذكره في الواضح . والأمثلة التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بعد ذلك مبنية على هذا الخلاف . وقد علمت المذهب منه
.