فائدتان إحداهما : لو
مات كافر عن حمل منه : لم يرثه الحمل . للحكم بإسلامه قبل وضعه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . ونصره في القواعد الفقهية . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقيل : يرث . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في بعض كتبه . قال في الفروع : وهو أظهر .
قلت : وهو الصواب . وفي المنتخب
للشيرازي : يحكم بإسلامه بعد وضعه ، ويرثه . ثم ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه . وحمله على ولادته بعد قسم الميراث .