الثانية : إذا
مات كافر عن حمل من كافر غيره . فأسلمت أمه قبل وضعه ، مثل أن يخلف أمه حاملا من غير أبيه : فحكمه حكم المسألة الأولى . قاله الأصحاب . قال في الرعاية : ويحتمل أن يرث حيث ثبت النسب .
[ ص: 333 ]
تنبيه : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في ذلك نصوص نذكرها . ونذكر ما فسره الأصحاب به . فنقول : روى
جعفر nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في
نصراني مات وامرأته نصرانية ، وكانت حبلى . فأسلمت بعد موته ، ثم ولدت ، هل يرث ؟ قال : لا . وقال : إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هو ، وإنما يرث بالولادة . وحكم له بحكم الإسلام . وقال
محمد بن يحيى الكحال ، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : مات نصراني ، وامرأته حامل . فأسلمت بعد موته ؟ قال : ما في بطنها مسلم . قلت : أيرث أباه إذا كان كافرا وهو مسلم ؟ قال : لا يرثه . فصرح بالمنع من إرثه لأبيه ، معللا بأن إرثه يتأخر إلى ما بعد الولادة . وإذا تأخر توريثه إلى ما بعد الولادة ، فقد سبق الحكم بإسلامه زمن الولادة ، إما بإسلام أمه ، كما دل عليه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله هنا ، أو بموت أبيه ، على ظاهر المذهب . والحكم بالإسلام لا يتوقف على العلم به ، بخلاف التوريث . وهذا يرجع إلى أن التوريث يتأخر عن موت الموروث إذا انعقد سببه في حياة الموروث وأصول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تشهد لذلك . ذكره
ابن رجب في قواعده وقال : وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرون : فاضطربوا في تخريج كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953وللقاضي في تخريجه ثلاثة أوجه . الأول : أن إسلامه قبل قسم الميراث أوجب منعه من التوريث . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول .
قال
ابن رجب : وهي ظاهرة الفساد . والوجه الثاني : أن هذه الصورة من جملة صور توريث الطفل المحكوم بإسلامه بموت أبيه . ونصه هذا يدل على عدم التوريث . فتكون رواية ثانية في المسألة . وهذه طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين .
[ ص: 334 ] قال
ابن رجب : وهي ضعيفة . لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله صرح بالتعليل بغير ذلك . ولأن
توريث الطفل من أبيه الكافر وإن حكم بإسلامه بموته غير مختلف فيه ، حتى نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره : الإجماع عليه . فلا يصح حمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على ما يخالف الإجماع . والوجه الثالث : أن الحكم بإسلام هذا الطفل حصل بشيئين : بموت أبيه ، وإسلام أمه . وهذا الثاني مانع قوي . لأنه متفق عليه . فلذلك منع الميراث ، بخلاف الولد المنفصل إذا مات أحد أبويه . فإنه يحكم بإسلامه ، ولا يمنع إرثه . لأن المانع فيه ضعيف للاختلاف فيه . وهذه طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . قال
ابن رجب : وهي ضعيفة أيضا ، ومخالفة لتعليل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . فإنه إنما علل بسبق المانع لتوريثه ، لا بقوة المانع وضعفه . وإنما ورث
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله من حكم بإسلامه بموت أحد أبويه لمقارنة المانع لا لضعفه . انتهى ما ذكره في القواعد .