فوائد الأولى : إذا
قدم المفقود ، بعد قسم ماله : أخذ ما وجده بعينه ، ويرجع على من أخذ الباقي . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية
عبد الله . واختاره
أبو بكر . قال في الفائق : وهو أصح . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وغيره . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يرجع على من أخذ . نص عليه في رواية
ابن منصور . وقال : إنما قسم بحق لهم .
[ ص: 340 ] قال في الفروع : اختاره جماعة . وقدمه في الرعاية الكبرى . وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف . فإنه قال : رجع في رواية . ونقل
ابن منصور : لا يرجع .