الثانية : لو
جعل لأسير من وقف شيء : تسلمه وحفظه وكيله ، ومن ينتقل إليه بعده جميعا . ذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . واقتصر عليه في الفروع . وقال : ويتوجه وجه يكفي وكيله .
قلت : ويتوجه أن يحفظه الحاكم إذا عدم الوكيل . لأنه المتكلم على أموال الغياب ، على ما يأتي في أواخر " باب أدب القاضي " .