[ ص: 341 ] باب ميراث الخنثى
قوله ( وإن
خرجا معا : اعتبر أكثرهما . فإن استويا فهو مشكل ) هذا المذهب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقليل : لا تعتبر الكثرة . ونقله
ابن هانئ . وهو ظاهر كلام
أبي الفرج وغيره فإنه قال : هل يعتبر السبق ، في الانقطاع ؟ فيه روايتان . ولم يذكر الكثرة . وقيل في التبصرة : يعتبر أطولهما خروجا . ونقله
أبو طالب . لأن بوله يمتد ، وبولها يسيل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : إن خرجا معا حكم للمتأخر . وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل الكثرة على السبق . وقيل : إن انتشر بوله على كثيب رمل : فذكر . وإن لم ينتشر : فأنثى . قال في الرعاية : وفيه بعد . وقال
ابن أبي موسى تعد أضلاعه . فستة عشر ضلعا : للذكر ، وسبعة عشر للأنثى . قال في الرعاية : وفيه بعد .