صفحة جزء
[ ص: 341 ] باب ميراث الخنثى

قوله ( وإن خرجا معا : اعتبر أكثرهما . فإن استويا فهو مشكل ) هذا المذهب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقليل : لا تعتبر الكثرة . ونقله ابن هانئ . وهو ظاهر كلام أبي الفرج وغيره فإنه قال : هل يعتبر السبق ، في الانقطاع ؟ فيه روايتان . ولم يذكر الكثرة . وقيل في التبصرة : يعتبر أطولهما خروجا . ونقله أبو طالب . لأن بوله يمتد ، وبولها يسيل . وقال القاضي ، وابن عقيل : إن خرجا معا حكم للمتأخر . وقدم ابن عقيل الكثرة على السبق . وقيل : إن انتشر بوله على كثيب رمل : فذكر . وإن لم ينتشر : فأنثى . قال في الرعاية : وفيه بعد . وقال ابن أبي موسى تعد أضلاعه . فستة عشر ضلعا : للذكر ، وسبعة عشر للأنثى . قال في الرعاية : وفيه بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية