فائدة : لو
علم السابق منهما موتا ، ثم نسي ، أو جهلوا عينه ، فالصحيح من المذهب : أن حكمها حكم المسألة التي قبلها . وعليه أكثر الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو قياس المذهب . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ،
والزركشي . قال في القواعد : هذا المذهب . وقيل : يعين بالقرعة . وقال
الأزجي : إنما لم نجز القرعة هنا : لعدم دخولها في النسب .
[ ص: 346 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يمتنع أن نقول بالقرعة هنا . وذكر
البوني : أنه يعمل باليقين ، ويقف مع الشك ، حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح أيضا . والمسألة الثانية : إذا جهلوا السابق . واختلف وارثهما في السابق منهما ، ولا بينة ، أو كانت بينة وتعارضت : تحالفا . ولم يتوارثا . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : وهذا أحسن إن شاء الله تعالى . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقدمه في الفروع ، وقال : اختاره الأكثر . وقدمه في الفائق ،
والزركشي . وقال جماعة : يتوارثان ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : هذا قياس المذهب . وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ظاهر المذهب . وقيل : يقرع بينهما . قال
ابن أبي موسى : القرعة تعين أسبقهما . وضعفه
أبو بكر في كتاب الخلاف وقال جماعة من الأصحاب : وإن تعارضت البينة وقلنا بالقسمة قسم بينهما ما اختلفا فيه نصفين . قاله في القواعد . والوجه الرابع وهو اختيار
أبي بكر في كتاب الخلاف : أنه يقسم القدر المتنازع فيه من الميراث بين مدعييه نصفين . وعليهما اليمين في ذلك . كما لو تنازعا دابة في أيديهما . ويأتي هذا بعينه في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، في " باب تعارض البينتين " .