[ ص: 348 ] باب ميراث أهل الملل قوله (
لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي . لئلا يمتنع قريبه من الإسلام ، ولوجوب نصرتهم ولا ينصروننا .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا إرث بينهما بالولاء . وهو إحدى الروايتين . والصحيح من المذهب : أنه يرث بالولاء . قدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . ويأتي ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في " باب الولاء " . قوله ( إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه ، فيرثه ) وكذا لو كان مرتدا . على ما يأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . قال في الرعايتين : هذا المذهب . قال
الزركشي : هذا المشهور . واختاره
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق . وهو من المفردات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ( لا يرث ) . صححه جماعة . واختاره في الفائق . قال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة : وحكى القاضي عن
أبي بكر : أن
الزوجين لا يتوارثان بالإسلام قبل القسمة بحال . قال : وظاهر كلام الأصحاب خلافه ، وأنه لا فرق بين الزوجين وغيرهما .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أنه سواء كان المسلم زوجة أو غيرها ممن
[ ص: 349 ] يرث . وهو صحيح . وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . ونص عليه في رواية
البرزاطي ما لم تنقض عدتها . وقيل : لا ترث الزوجة إذا أسلمت . قال في الفائق : ولو كان المسلم زوجة : لم ترث في قول
أبي بكر . وورثها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . قال في القواعد بعد أن قطع بالأول وعلى هذا : لو أسلمت المرأة أولا ، ثم ماتت في مدة العدة : لم يرثها زوجها الكافر ، ولو أسلم قبل القسمة لانقطاع علق الزوجية عند موتها .