قوله ( وإن
عتق عبد بعد موت مورثه ، وقبل القسمة : لم يرث وجها واحدا ) . قال في الهداية ، وغيرها : رواية واحدة . وهو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : هذا المذهب . وقدمه في الفائق ، وغيره . وصححه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يرث . ذكرها
ابن أبي موسى . وخرجه
التميمي على الإسلام .
فائدة : قال في القاعدة السادسة والخمسين : ولو
وجدت الحرية عقب موت الموروث ، أو معه كتعليق العتق على ذلك أو دين ابن عمه ثم مات : لم يرث . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وصاحب المغني . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ينبغي أن يخرج على الوجهين فيما إذا حدثت الأهلية مع الحكم : هل يكتفى بها ، أو يشترط تقدمها ؟ .