[ ص: 350 ] قوله (
ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا ، إن اتفقت أديانهم . وهم ثلاث ملل : اليهودية ، والنصرانية ، ودين سائرهم ) . هذا إحدى الروايات قال
الزركشي : هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعامة الأصحاب . وجزم به في الوجيز .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : رواية ثانية : أنهم ملل شتى مختلفة . وهو الصحيح من المذهب . اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . وقدمه في المحرر ، والفروع . فعلى هذا : المجوسية ملة ، وعبدة الأوثان ملة ، وعباد الشمس ملة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن الكفر ملة واحدة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : اليهودية والنصرانية ملتان ، والمجوسية والصابئة ملة . وقيل : الصابئة كاليهودية . وقيل : كالنصرانية . وقد تقدم في أول " باب عقد الذمة " أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله قال : هم جنس من النصارى . وقال في موضع آخر : بلغني أنهم يسبتون . وقيل : من لا كتاب له : ملة واحدة . وأطلقهن في الفائق . قوله ( وإن اختلفت أديانهم : لم يتوارثوا ) . هذا المذهب . اختاره
أبو بكر ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما وغيرهم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتوارثون جزم به في المنور . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال . وقدمه في المحرر ، فقال : ويرث الكفار بعضهم بعضا ، وإن اختلفت مللهم وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وأطلقهما في الكافي .
[ ص: 351 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يتوارثون إذا كانوا في دار الحرب .
تنبيه : الخلاف هنا مبني على الخلاف في الملل . فإن قلنا الملل مختلفة : لم يتوارثوا مع اختلافهم . وإن قلنا الكفر كله ملة واحدة : توارثوا .