صفحة جزء
[ ص: 350 ] قوله ( ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا ، إن اتفقت أديانهم . وهم ثلاث ملل : اليهودية ، والنصرانية ، ودين سائرهم ) . هذا إحدى الروايات قال الزركشي : هذا قول القاضي ، وعامة الأصحاب . وجزم به في الوجيز . وعنه : رواية ثانية : أنهم ملل شتى مختلفة . وهو الصحيح من المذهب . اختاره أبو بكر ، والمصنف ، والشارح . وقدمه في المحرر ، والفروع . فعلى هذا : المجوسية ملة ، وعبدة الأوثان ملة ، وعباد الشمس ملة . وعنه : أن الكفر ملة واحدة . اختاره الخلال . وقدمه ابن رزين في شرحه وعنه : اليهودية والنصرانية ملتان ، والمجوسية والصابئة ملة . وقيل : الصابئة كاليهودية . وقيل : كالنصرانية . وقد تقدم في أول " باب عقد الذمة " أن الإمام أحمد رحمه الله قال : هم جنس من النصارى . وقال في موضع آخر : بلغني أنهم يسبتون . وقيل : من لا كتاب له : ملة واحدة . وأطلقهن في الفائق . قوله ( وإن اختلفت أديانهم : لم يتوارثوا ) . هذا المذهب . اختاره أبو بكر ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما وغيرهم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . وعنه يتوارثون جزم به في المنور . واختاره الخلال . وقدمه في المحرر ، فقال : ويرث الكفار بعضهم بعضا ، وإن اختلفت مللهم وقدمه ابن رزين في شرحه . وهو مقتضى كلام الخرقي . وأطلقهما في الكافي . [ ص: 351 ] وقال القاضي : يتوارثون إذا كانوا في دار الحرب .

تنبيه : الخلاف هنا مبني على الخلاف في الملل . فإن قلنا الملل مختلفة : لم يتوارثوا مع اختلافهم . وإن قلنا الكفر كله ملة واحدة : توارثوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية