قوله (
والمرتد لا يرث أحدا ، إلا أن يسلم قبل قسم الميراث ) . فإذا لم يسلم لم يرث أحدا . وإن أسلم قبل قسم الميراث : فحكمه حكم
[ ص: 352 ] الكافر الأصلي إذا أسلم قبل قسم الميراث ، على ما تقدم خلافا ومذهبا . فليعاود وإرثه قبل قسم الميراث : من مفردات المذهب ، كما تقدم في الكافر الأصلي . قوله ( وإن مات في ردته فماله فيء ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية : على ذلك عامة أصحابنا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا الصحيح من المذهب . وكذا قال
الشارح في باب المرتد . وقال هنا : هذا المشهور . قال
الزركشي : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه ، وعامة الأصحاب . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه لورثته من المسلمين اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره . قال
الزركشي : بشرط أن لا يكونوا مرتدين . وروى
ابن منصور : أنه رجع عن هذا القول . وأطلقهن الهداية ، والمذهب فائدتان إحداهما : الزنديق وهو المنافق كالمرتد على ما تقدم . على الصحيح من المذهب ، خلافا ومذهبا . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يرث ويورث .