الثانية :
كل مبتدع داعية إلى بدعة مكفرة : فماله فيء نص عليه في الجهمي وغيره . وسيأتي ذلك في باب موانع الشهادة .
[ ص: 353 ] وعلى الأصح من الروايتين : أو غير داعية . وهما في غسله والصلاة عليه ، وغير ذلك . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني في
الجهمي إذا مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده ؟ قال : أنا لا أشهده . يشهده من شاء . قال
ابن حامد : ظاهر المذهب : خلافها ، على نقل
يعقوب وغيره ، وأنه بمثابة أهل الردة في وفاته وماله ونكاحه . قال : وقد يتخرج على رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : أنه إن تولاه متول : فإنه يحتمل في ماله وميراثه أهله : وجهان .