صفحة جزء
قوله ( وإن أسلم المجوسي ، أو تحاكموا إلينا : ورثوا بجميع قراباتهم ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : يرثون بأقواها . وهي ما يرث بها مع ما يسقط الأخرى . ذكرها حنبل . ومنعها أبو بكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية