قوله ( وإن
أسلم المجوسي ، أو تحاكموا إلينا : ورثوا بجميع قراباتهم ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يرثون بأقواها . وهي ما يرث بها مع ما يسقط الأخرى . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . ومنعها
أبو بكر .