[ ص: 354 ] باب ميراث المطلقة قوله ( وإن
طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه ، بأن سألته الطلاق ، أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ، ففعلته ، أو علقه في الصحة على شرط فوجد في المرض ، أو طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت : فهو كالطلاق الصحيح . في أصح الروايتين ) ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا مسائل : منها : إذا سألته الطلاق . فأجابها إلى سؤالها . أو علقه على فعل لها منه بد ففعلته عالمة فالصحيح من المذهب : أنه كطلاق الصحيح ، كما صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وصححه صاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح وصاحب الفائق ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع . والرواية الثانية : هو كطلاق متهم فيه . اختاره صاحب المستوعب ،
والشيخ تقي الدين . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنها لو سألته أن يطلقها طلقة . فطلقها ثلاثا : أنه كطلاق الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال
أبو محمد الجوزي : إذا سألته الطلاق ، فطلقها ثلاثا : لم ترثه . قال في الفروع : وهو معنى كلام غيره . وقد أحسن
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في قوله " إن لم أطلقك : فأنت طالق " أنه إن علقه على فعلها ، ولا مشقة عليها فيه ، فأنت ذلك : لم يتوارثا . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ترث . لأنه متهم فيه . وقدمه في الفروع .
قلت : وهو الصواب .
[ ص: 355 ] فائدتان إحداهما : لو خالعته ، فهو كالطلاق الصحيح . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : ترث منه . الثانية : لو
قذفها في صحته ، ولاعنها في مرضه مطلقا وقيل : لنفي الحد ، لا لنفي الولد أو علق طلاقها حالة الصحة على فعل لها لا بد لها منه ، ففعلته في المرض : ورثته فيهما . على أصح الروايتين . قاله في المحرر ، والفروع ، والفائق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ترث . وجزم به جماعة من الأصحاب في المسألة الأولى . ومن مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : إذا علقه في الصحة على شرط ، فوجد في المرض ، فالصحيح من المذهب : أنه كطلاق الصحيح . صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفائق ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الكافي ، والمغني ، والمحرر ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه كمتهم فيه . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في الفروع : وإن علقه بشهر معلوم ، فجاء في مرضه : فروايتان . ومن مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا : إذ طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت . فالصحيح من المذهب : أنه كطلاق الصحيح . جزم به في الكافي ، والمغني ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه كطلاق متهم فيه وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . .