صفحة جزء
قوله ( فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها : لم ينقطع ميراثها ) . مراده : إن كان الابن عاقلا . وقوله ( إلا أن يكون له امرأة سواها ) . مقيد بما إذا لم يتهم فيه ، مع وجود امرأة سواها . وهو واضح . والصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أن الاعتبار بحالة الإكراه . وذكر بعضهم : إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث ، أو بعضه : لم ترثه في الأصح . قال في الفروع ، ويتوجه منه : لو تزوج في مرضه مضارة ، لينقص إرث غيرها ، وأقرت به : لم ترث . ومعنى كلام شيخنا رحمه الله تعالى وهو ظاهر كلام غيره : ترثه . لأن له أن يوصي بالثلث .

تنبيه : مفهوم قوله " فإن أكره " أنها لو كانت مطاوعة : أنها لا ترث . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : ترث .

التالي السابق


الخدمات العلمية