قوله ( وإن
فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها : لم يسقط ميراث زوجها ) .
[ ص: 359 ] مراده : ما دامت في العدة . ومراده أيضا : إذا كانت متهمة في فسخه . أما إذا كانت غير متهمة كفسخ المعتقة إذا كانت تحت عبده : فالصحيح من المذهب : انقطاع الإرث .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ينقطع . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا .