صفحة جزء
قوله ( وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها : لم يسقط ميراث زوجها ) . [ ص: 359 ] مراده : ما دامت في العدة . ومراده أيضا : إذا كانت متهمة في فسخه . أما إذا كانت غير متهمة كفسخ المعتقة إذا كانت تحت عبده : فالصحيح من المذهب : انقطاع الإرث . وعنه : لا ينقطع . وهو ظاهر كلام المصنف هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية