قوله ( وإذا
طلق أربع نسوة في مرضه ، فانقضت عدتهن . وتزوج أربعا سواهن : فالميراث للزوجات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه للثمان ) . اعلم أن الخلاف الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : مبني على الخلاف الذي تقدم في المطلقة المتهم في طلاقها ، إذا انقضت عدتها ، ولم تتزوج ، ولم ترتد ، عند جماهير الأصحاب . وبنوه عليه . وتقدم هناك : أنها ترث . على الصحيح من المذهب ، ما لم تتزوج . فكذا هنا فعلى هذا : يكون الميراث للثمان . على الصحيح من المذهب . فلو كانت
المطلقة المتهم في طلاقها واحدة ، وتزوج أربعا سواها ، ولم تتزوج المطلقة بعد انقضاء عدتها حتى مات الزوج : كان الميراث بين الجهتين . على السواء على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ربعه للمطلقة ، وثلاثة أرباعه للأربع ، إن تزوجهن في عقد واحد . وإلا فللثلاث السوابق . اختاره في المحرر ، والفائق . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في النظم . وقدمه في تجريد العناية . وقال في الرعاية ، وقيل : يحتمل أن كله للبائن . انتهى . ولو كان مكان المطلقة أربعا . فطلقهن ، وتزوج أربعا سواهن كما مثل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فالميراث للثمان . على الصحيح من المذهب . كما تقدم . وللمطلقات ، على اختيار صاحب المحرر ، والفائق . وجزم به في الوجيز . وصححه في النظم . وقدمه في تجريد العناية .
[ ص: 360 ] وللزوجات فقط ، على القول بأن لا يرثن شيئا . وهو الذي قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . واختاره هو
والشارح . ورد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قول من يقول : إن الإرث للثمان ، أو للمطلقات . وظاهر كلام من يقول ذلك : عدم البناء . فلو ماتت إحدى المطلقات ، أو تزوجت . فقسطها للزوجات المتجددات . إن تزوجهن في عقد واحد . وإلا قدمت السابقة إلى كمال أربع بالمبتوتة .
تنبيه : أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله تعالى بقوله " وتزوج أربعا سواهن ، فالميراث للزوجات ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه بين الثمان " أن نكاحهن صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح .