صفحة جزء
فائدة :

يكفي مؤذن واحد في المصر .

نص عليه ، قال في الفروع : وأطلقه جماعة . وقال جماعة من الأصحاب : يكفي مؤذن واحد بحيث يسمعهم . قال المجد ، وابن تميم وغيرهما : بحيث يحصل لأهله العلم . وقال في المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه . لا عمن لم يصل معه وإن سمعه ، سواء كان واحدا أو جماعة في المسجد الذي صلى فيه بأذان أو غيره . وقيل : يستحب أن يؤذن اثنان ، وجزم به في الحاويين . قال في الفروع : ويتوجه في الفجر فقط .

كبلال وابن أم مكتوم ، ولا يستحب الزيادة عليهما على الصحيح ، جزم به المصنف في المغني ، والشارح ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، وغيرهما . وقال القاضي : لا يستحب الزيادة على أربعة لفعل عثمان ، إلا من حاجة .

وتابعه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين . والأولى : أن يؤذن واحد بعد واحد . ويقيم من أذن أولا ، وإن لم يحصل الإعلام بواحد يزيد بقدر الحاجة كل واحد من جانب ، أو دفعة [ ص: 409 ] واحدة بمكان واحد . ويقيم أحدهم . قال في الفروع : والمراد بلا حاجة ، وهو كما قال .

فإن تشاحوا أقرع بينهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية