فائدة :
يكفي
مؤذن واحد في المصر .
نص عليه ، قال في الفروع : وأطلقه جماعة . وقال جماعة من الأصحاب : يكفي مؤذن واحد بحيث يسمعهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن تميم وغيرهما : بحيث يحصل لأهله العلم . وقال في المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه . لا عمن لم يصل معه وإن سمعه ، سواء كان واحدا أو جماعة في المسجد الذي صلى فيه بأذان أو غيره . وقيل : يستحب أن يؤذن اثنان ، وجزم به في الحاويين . قال في الفروع : ويتوجه في الفجر فقط .
nindex.php?page=showalam&ids=115كبلال nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم ، ولا يستحب الزيادة عليهما على الصحيح ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، وغيرهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يستحب
الزيادة على أربعة لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، إلا من حاجة .
وتابعه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين . والأولى : أن يؤذن واحد بعد واحد . ويقيم من أذن أولا ، وإن لم يحصل الإعلام بواحد يزيد بقدر الحاجة كل واحد من جانب ، أو دفعة
[ ص: 409 ] واحدة بمكان واحد . ويقيم أحدهم . قال في الفروع : والمراد بلا حاجة ، وهو كما قال .
فإن تشاحوا أقرع بينهم .