تنبيه : قوله ( وإن
أقر بعض الورثة بامرأة للميت : لزمه من إرثها بقدر حصته ) . يعني يلزمه ما يفضل في يده لها عن حصته . كما ذكره في الإقرار بغيرها . وهذا بلا خلاف . لكن لو مات المنكر ، فأقر بها ابنه : ففي تكميل إرث الزوجة وجهان . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والفروع .
قلت : الأولى التكميل . فإن لم يخلف المنكر إلا الأخ المقر : كمل الإرث . على الصحيح . صححه في الرعاية الكبرى . قال في التلخيص : فالأصح أنه يثبت الميراث . وقيل : لا يكمل .
[ ص: 366 ] وأما إن مات قبل إنكاره : فإن إرثها يثبت جزم به في الرعاية الكبرى ، والفروع .