قوله ( وإن
قال : ماتت زوجتي ، وأنت أخوها . فقال : لست بزوجها : فهل يقبل إنكاره ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والفائق ، والشرح ، وشرح
ابن منجا . أحدهما : يقبل إنكاره ، وهو المذهب . قال في الفروع : قبل إنكاره في الأصح . وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
والثاني : لا يقبل إنكاره . صححه في التصحيح ، والنظم .
قوله ( يبقى سبعة لا يدعيها أحد . ففيها ثلاثة أوجه ) . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، والمحرر ، وشرح
ابن منجا ، والفائق .
[ ص: 367 ] أحدهما : يقر في يد المقر . وهو المذهب . وصححه في التصحيح ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين . والحاوي الصغير ، والنظم ، والفروع . والثاني : يؤخذ إلى بيت المال . والثالث : يقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم ، على حسب ما يحتمل أنه لهم وإليه ميل
الشارح . فعليه : يكون للمقرة النصف . وللزوج والأختين من الأم : النصف بينهم على خمسة . لأن له النصف ، ولهما الثلث .