[ ص: 368 ] باب
ميراث القاتل
قوله ( كل قتل مضمون بقصاص أو دية ، أو كفارة : يمنع القاتل ميراث المقتول ، سواء كان عمدا أو خطأ ، بمباشرة أو سبب . وسواء انفرد بقتله أو شارك ) . هذا المذهب في ذلك كله . حتى لو
شربت دواء فأسقطت جنينها : لا ترث من الغرة شيئا . نص عليه . وقدمه في الفروع . وقيل : من
أدب ولده فمات بذلك : لم يرثه وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقدمه في الرعاية الكبرى . واختار فيها كالمذهب . وقيل : إن
سقاه دواء ، أو فصده ، أو بط سلعته لحاجته : فوجهان . وأن في الحافر احتمالين . ومثله : نصب سكين ، ووضع حجر ، ورش ماء ، وإخراج جناح . وهذا كله طريقته في الرعاية الكبرى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : لو قصد مصلحة موليه بسقي دواء ، أو بط جراح . فمات : ورثه في ظاهر المذهب . وذكر
ابن أبي موسى فيه وجهين . وكذا لو
أمره كبير عاقل ببط جراحة ، أو قطع سلعة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وقالا : هذا ظاهر المذهب أيضا .
قوله ( صغيرا كان القاتل أو كبيرا ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء بن عقيل ،
وأبو يعلى : أن أحد طريقي بعض أصحابنا توريث من لا قصد له ، كالصبي والمجنون . وإنما يحرم الإرث : من يتهم دون غيره . والنص خلاف ذلك .
[ ص: 369 ] وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مفرداته ، وعمد الأدلة وجها : أن
قتل الصبي والمجنون لا يمنع الإرث . قال : وهو أصح عندي .
قوله ( وما لم يضمن بشيء من هذا ،
كالقتل قصاصا ، أو حدا ، أو دفعا عن نفسه ،
وقتل الباغي العادل ، والعادل الباغي : فلا يمنع إذا كان القتل غير مضمون على قاتله . فإن القاتل يرث منه ) . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . واعلم أنه إذا
قتل العادل الباغي : فإنه يرثه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه في الفائق ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يرث اختاره
ابن حامد . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وأطلقهما في المذهب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : فيخرج منه : أن كل قاتل لا يرث . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره : إن جرحه العادل ، ليصير غير ممتنع : ورثه . لا إن تعمد قتله ابتداء . قال في الفروع : وهو متجه . وأما إذا
قتل الباغي العادل ، فقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يمنع الإرث . وهو المذهب قال في المحرر : لا يمنعه الإرث على الصحيح . قال في الفائق : لا يمنع الإرث في الأصح . قال في النظم : هذا أولى . وجزم به في الوجيز . قال
الزركشي : وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية . وكلامه محتمل .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يمنع الإرث جزم به في التبصرة ، والترغيب ، والمذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الجامع الصغير ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني في
قتال أهل البغي ونصره جماعة من الأصحاب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع