صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . والرواية الأخرى : يجوز . وعنه يكره . ونقلها حنبل . وقيل : يجوز إن كان فقيرا . ولا يجوز مع غناه ، واختاره الشيخ تقي الدين . قال : وكذا كل قربة . ذكره عنه في تجريد العناية ويأتي في أثناء باب الإجارة : هل تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية