قوله ( ولا يجوز
أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . والرواية الأخرى : يجوز .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره . ونقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . وقيل : يجوز إن كان فقيرا . ولا يجوز مع غناه ، واختاره
الشيخ تقي الدين . قال : وكذا كل قربة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في تجريد العناية ويأتي في أثناء باب الإجارة :
هل تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة .