[ ص: 370 ] باب ميراث المعتق بعضه قوله (
لا يرث العبد ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يرث عند عدم وارث . ذكرها
ابن الجوزي في المذهب ،
وأبو البقاء في الناهض . قاله في الفروع . ولم أرها في المذهب . وتقدم قول في أول كتاب الفرائض : إن
العبد يرث سيده عند عدم الوارث وقيل : في المكاتب خاصة يموت له عتيق ، ثم يؤدي فيعتق : يأخذ إرثه بالولاء . ذكره في المحرر . يعني إن جعلنا الولاء له على ما يأتي .