صفحة جزء
[ ص: 370 ] باب ميراث المعتق بعضه قوله ( لا يرث العبد ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وعنه يرث عند عدم وارث . ذكرها ابن الجوزي في المذهب ، وأبو البقاء في الناهض . قاله في الفروع . ولم أرها في المذهب . وتقدم قول في أول كتاب الفرائض : إن العبد يرث سيده عند عدم الوارث وقيل : في المكاتب خاصة يموت له عتيق ، ثم يؤدي فيعتق : يأخذ إرثه بالولاء . ذكره في المحرر . يعني إن جعلنا الولاء له على ما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية