فائدة :
يرد على ذي فرض وعصبة لم ترث بقدر نسبة الحرية منهما . لكن
[ ص: 374 ] أيهما استكمل بالرد أزيد من قدر حريته من نفسه : منع من الزيادة . وردت على غيره إن أمكن . وإلا فهي لبيت المال . فلبنت نصفها حر : النصف بالفرض والرد . ولابن مكانها نصفه حر : النصف بالعصوبة ، والبقية لبيت المال . ولابنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال : البقية ، مع عدم العصبة . أعني : لهما البقية بالرد ، سواء ورثناهما النصف فقط ، أو النصف والربع . ولبنت وجدة نصفها حر : المال ، نصفين بفرض ورد . ولا يرد هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة . ومع حرية ثلاثة أرباعهما : المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما . ومع حرية ثلثهما : الثلثان بينهما . والبقية لبيت المال .