صفحة جزء
[ ص: 375 ] باب الولاء

قوله ( كل من أعتق عبدا ، أو عتق عليه برحم ، أو كتابة : فله عليه الولاء ) . الصحيح من المذهب : أنه إذا عتق عليه بالرحم : يكون له عليه الولاء . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال المصنف : لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا . وقيل : حكمه حكم المعتق سائبة ، على ما يأتي . والصحيح من المذهب : أنه إذا عتق عليه بالكتابة : يكون له عليه الولاء . وكذا لو أعتقه بعوض . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليهما . وقيل : لا ولاء له عليهما .

وعنه في المكاتب ( إذا أدى إلى الورثة : يكون ولاؤه لهم . وإن أدى إليهما . يكون ولاؤه بينهما ) . وفي التبصرة وجه : إن أدى إليهما يكون ولاؤه للورثة . وفي المبهج : إن أعتق كل الورثة المكاتب : نفذ ، والولاء للرجال . وفي النساء روايتان . .

التالي السابق


الخدمات العلمية