فائدة : إذا
كاتب المكاتب عبدا . فأدى إليه ، وعتق قبل أدائه ، أو أعتقه بمال . وقلنا : له ذلك . فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن ولاءه للمكاتب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . وقيل : للسيد الأول . وهو يحكي عن
أبي بكر . ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف . حتى حكي عنه : أنه لو عتق المكاتب الأول قبل الثاني : فالولاء للسيد لانعقاد سبب الولاء ، حيث كان المكاتب ليس أهلا له . ورد ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عن
أبي بكر في القاعدة السادسة عشر بعد المائة .
[ ص: 376 ]
تنبيه : شمل قوله " كل من أعتق عبدا ، أو عتق عليه فله عليه الولاء " الكافر لو أعتق مسلما . أو عتق عليه . وهو صحيح . وهو من مفردات المذهب . وجزم به ناظمها . ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " هل يرث به أم لا ؟ " . .