فائدة : لو
أعتق القن عبدا مما ملكه ، فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني عن
طلحة العاقولي من أصحابنا : أنه موقوف ، فإن عتق فالولاء له . وإن مات قنا فهو للسيد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : الولاء للسيد مطلقا . وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قاله في القاعدة السادسة عشر .