قوله ( ومن
كان أحد أبويه حر الأصل ، ولم يمسه رق : فلا ولاء عليه ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في المحرر ، والفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن
كانت أمه حرة الأصل ، وأبوه عتيق : فلمولى أبيه الولاء . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، وقال : نص عليه . وحكي الأول قولا . وأطلقهما في الحاوي الصغير .