فائدة : لو
كانت أمه عتيقة ، وأبوه مجهول النسب : فلا ولاء عليه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والمغني ، والشرح . وصححه في النظم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لموالي أمه الولاء عليه . قال
الخيري : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال في الفروع : وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول .
[ ص: 377 ] فقال : فإن
تزوج حر مجهول النسب بمعتقة . فأولدها ولدا : كان ولاء ذلك الولد لموالي أمه . ولو كان الأب مولى ، والأم مجهولة النسب : فلا ولاء عليه . على الصحيح من المذهب . قال في المغني : فلا ولاء عليه في قولنا . وقاله غيره . وقياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن يثبت الولاء لموالي أبيه . لأنا شككنا في المانع من ثبوته .