قوله (
فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما ) كرزق القضاة ونحوهم ، على ما يأتي في بابه . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه
إذا وجد متطوع بهما ، لا يجوز أن يرزق الإمام غيره ، لعدم الحاجة إليه ، وهو صحيح وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : ويتوجه احتمال لا يجوز إلا مع امتياز بحسن الصوت .