صفحة جزء
قوله ( وإن قال الكافر لرجل : أعتق عبدك المسلم عني ، وعلي ثمنه ففعل فهل يصح ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا

أحدهما : يصح ويعتق . وله عليه الولاء كالمسلم . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . اختاره القاضي في الخلاف . وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها .

والوجه الثاني : لا يصح . صححه الناظم .

تنبيه : حكي الخلاف في المحرر ، والفروع ، والشرح ، وشرح ابن منجا : وجهين ، كالمصنف . وحكاه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق : روايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية