قوله ( وإن
قال الكافر لرجل : أعتق عبدك المسلم عني ، وعلي ثمنه ففعل فهل يصح ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا
أحدهما : يصح ويعتق . وله عليه الولاء كالمسلم . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف . وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها .
والوجه الثاني : لا يصح . صححه
الناظم .
تنبيه : حكي الخلاف في المحرر ، والفروع ، والشرح ، وشرح
ابن منجا : وجهين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439كالمصنف . وحكاه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق : روايتين .