صفحة جزء
قوله ( ومن أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه . وهل يرث به ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح .

إحداهما : يرث به . وهو المذهب . جزم به الخرقي ، والقاضي في جامعه ، والشريف في خلافه ، والشيرازي في [ ص: 384 ] مبهجه ، وابن عقيل في تذكرته ، وابن البنا في خصاله ، وابن الجوزي في مذهبه ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم . قال الزركشي : اختاره عامة الأصحاب . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق .

والرواية الثانية : لا يرث به . قال في الخلاصة : لا يرث به على الأصح . وصححه في التصحيح . اختاره المصنف ، وصاحب الفائق . ومال إليه الشارح . فعلى المذهب : لو أعتق كافر مسلما ، فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا ، أو عما مسلما : فماله لابن سيده . وعلى الرواية الثانية : يكون المال لعمه . وعلى المذهب أيضا عند عدم عصبة سيده من أهل دينه : يرثه بيت المال . وإن أعتق مسلم كافرا ، ومات المسلم ، ثم عتيقه ، ولعتيقه ابنان ، مسلم وكافر : ورث الكافر وحده . ولو أسلم العتيق ، ثم مات : ورثه المسلم وحده . وإن أسلم الكافر قبل قسمة الإرث : ورثه معه . على الأصح ، على ما تقدم في أول " باب ميراث أهل الملل " . وتقدم بعض هذه الأحكام في ذلك الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية