قوله ( ومن
أعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه . وهل يرث به ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح .
إحداهما : يرث به . وهو المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في جامعه ،
والشريف في خلافه ،
والشيرازي في
[ ص: 384 ] مبهجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في تذكرته ،
وابن البنا في خصاله ،
وابن الجوزي في مذهبه ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم . قال
الزركشي : اختاره عامة الأصحاب . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق .
والرواية الثانية : لا يرث به . قال في الخلاصة : لا يرث به على الأصح . وصححه في التصحيح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وصاحب الفائق . ومال إليه
الشارح . فعلى المذهب : لو
أعتق كافر مسلما ، فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا ، أو عما مسلما : فماله لابن سيده . وعلى الرواية الثانية : يكون المال لعمه . وعلى المذهب أيضا عند عدم عصبة سيده من أهل دينه : يرثه بيت المال . وإن
أعتق مسلم كافرا ، ومات المسلم ، ثم عتيقه ، ولعتيقه ابنان ، مسلم وكافر : ورث الكافر وحده . ولو أسلم العتيق ، ثم مات : ورثه المسلم وحده . وإن أسلم الكافر قبل قسمة الإرث : ورثه معه . على الأصح ، على ما تقدم في أول " باب ميراث أهل الملل " . وتقدم بعض هذه الأحكام في ذلك الباب .