صفحة جزء
قوله ( ولا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن ، أو أعتق من أعتقن ، أو كاتبن ، أو كاتب من كاتبن ) . وهذا المذهب بلا ريب . نص عليه . حتى قال أبو بكر : هذا المذهب رواية واحدة ، وقال : وهم أبو طالب في نقله الرواية الثانية . انتهى . [ ص: 385 ] وجزم به في الوجيز ، والعمدة ، والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وغيرهم . وقدمه الخرقي ، وصاحب الهداية ، والكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . واختاره أبو بكر في الشافي ، وغيره . قال المصنف . والشارح : هذا ظاهر المذهب . وقالا : هذا الصحيح . وغالى أبو بكر ، فوهم أبا طالب في نقل الرواية الثانية . قال القاضي : لم أجد الرواية التي نقلها الخرقي في ابنة المعتق : أنها ترث . منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله . انتهى . وعنه في بنت المعتق خاصة أنها ترث . اختاره القاضي ، وأصحابه . منهم أبو الخطاب في خلافه . وجزم به في الخلاصة . وإليه ميل المجد في المنتقى . وهو من مفردات المذهب . وقدمه ناظمها ، وقال : هو المنصور في الخلاف . انتهى . وعنه : ترث مع أخيها . وعنه : ترث عتيق ابنها ، مع عدم العصبة .

تنبيه : يستثنى من عموم كلام المصنف : عتيق ابن الملاعنة فإن الأم الملاعنة ترثه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قلت : فيعايى بها . وقيل : لا ترثه . ومحل هذا الخلاف على القول بأنها عصبته . فأما إن قلنا : إن عصبتها عصبته : كان الولاء لعصبتها ، لا لها . .

التالي السابق


الخدمات العلمية