قوله (
ولا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن ، أو أعتق من أعتقن ، أو كاتبن ، أو كاتب من كاتبن ) . وهذا المذهب بلا ريب . نص عليه . حتى قال
أبو بكر : هذا المذهب رواية واحدة ، وقال : وهم
أبو طالب في نقله الرواية الثانية . انتهى .
[ ص: 385 ] وجزم به في الوجيز ، والعمدة ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي ، وغيرهم . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الهداية ، والكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . واختاره
أبو بكر في الشافي ، وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
والشارح : هذا ظاهر المذهب . وقالا : هذا الصحيح . وغالى
أبو بكر ، فوهم
أبا طالب في نقل الرواية الثانية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لم أجد الرواية التي نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في ابنة المعتق : أنها ترث . منصوصة عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في بنت المعتق خاصة أنها ترث . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه . وجزم به في الخلاصة . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في المنتقى . وهو من مفردات المذهب . وقدمه ناظمها ، وقال : هو المنصور في الخلاف . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ترث مع أخيها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ترث عتيق ابنها ، مع عدم العصبة .
تنبيه : يستثنى من عموم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف :
عتيق ابن الملاعنة فإن الأم الملاعنة ترثه . على الصحيح من المذهب . نص عليه .
قلت : فيعايى بها . وقيل : لا ترثه . ومحل هذا الخلاف على القول بأنها عصبته . فأما إن قلنا : إن عصبتها عصبته : كان الولاء لعصبتها ، لا لها . .