قوله ( فإذا
مات المعتق وخلف عتيقه وابنين . فمات أحد الابنين بعده عن ابن ، ثم مات العتيق : فالميراث لابن المعتق ) . هذا مفرع على المذهب . وعلى ما نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يكون لابن المعتق النصف ، والنصف الآخر لابن ابن المعتق . وكذا التفريع على المذهب في قوله " وإن
مات الابنان بعده ، وقبل المولى . وخلف أحدهما ابنا ، والآخر تسعة . فولاؤه بينهم على عددهم . لكل واحد عشرة " وعلى رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لابن المعتق نصفه . ولابنا ابن المعتق نصفه . وقيل : يرث ابن الابن في الأولى النصف ، دون هذه . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم في هذه : يرث كل فريق نصفا .