صفحة جزء
قوله ( وإذا اشترى رجل وأخته أباهما ، أو أخاهما ، ثم اشترى عبدا ، فأعتقه ، ثم مات المعتق ) يعني : الأب أو الأخ ( ثم مات مولاه )

يعني : العبد العتيق ( ورثه الرجل ، دون أخته ) . وهذا مفرع على الصحيح من المذهب ، من أن النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن . فأما على رواية إرث بنت المعتق : فترث هنا . قاله المصنف ، والشارح ، والمجد ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . [ ص: 388 ] وإنما لم يرث مع أخيها على المذهب ، وإن كانت قد أعتقت من أعتق . لأن ميراث الأخ هنا من أبيه أو أخيه بالنسب ، وهي مولاة المعتق . وعصبة المعتق مقدم على مولاه . ولهذا قال في الترغيب ، والبلغة : أخطأ فيها خلق كثير . قال ابن عقيل في التذكرة :

مسألة عجيبة : ابن وبنت اشتريا أباهما . فعتق عليهما . ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه . فهلك الأب ، ثم هلك العبد .

فالجواب : أنه لما هلك الأب كان ماله بين ابنه وابنته ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، بالتعصيب لا بالولاء . ولما هلك العبد . وخلف ابن مولاه ، وبنت مولاه : كان ماله لابن مولاه ، دون بنت مولاه . لأنه أقرب عصبة مولاه . لا خلاف في ذلك . وهذه المسألة : يروى عن مالك رحمه الله أنه قال " سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطئوا فيها " ولو مات الابن قبل موت العتيق : ورثت البنت من ماله بقدر ما أعتقت من أبيها والباقي بينها وبين معتق الأم .

التالي السابق


الخدمات العلمية