صفحة جزء
فائدة قوله ( وإذا ماتت امرأة ، وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه لابنها ) وكذلك الإرث .

( وعقله على عصبتها ) . هذا صحيح . لكن لو باد بنوها : فولاؤه لعصبتها . ونقل جعفر : لعصبة بنيها . قال في الفروع : وهو موافق لقوله " الولاء لا يورث " ثم لعصبة بنيها . وقيل : لبيت المال . انتهى . [ ص: 389 ] وقال في الفائق بعد قوله : ثم لعصبة بنيها قال ابن عقيل في منثوره : وجدت في تعاليقي : قال شيخنا : وجدت عن الإمام أحمد رحمه الله : أن ذوي الأرحام من المعتق مثل خالته وعمته يرثون من المولى ، إذا لم يكن له عصبة ولا ذو فرض . قلت : وقال ابن أبي موسى : فإن مات العبد ، ولم يترك عصبة ، ولا ذا سهم ، ولا كان لمعتقه عصبة : ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه ، دون نسائهم وعند عدمهم لبيت المال . انتهى كلام صاحب الفائق .

تنبيه : قوله ( فولاؤه لابنها . وعقله على عصبتها ) . هذا مبني على أن الابن ليس من العاقلة . وهو إحدى الروايات . وقدمه المصنف في باب العاقلة . ومن قال : الابن من العاقلة وهو المذهب يقول : الولاء له والعقل عليه . ومن قال : الابن عاقلة الأب ، دون الأم كمختار الجد يقيد المسألة بما إذا كان المعتق امرأة ، كما قيدها المصنف هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية