قوله ( وإن
أعتق الجد لم يجر ولاءهم في أصح الروايتين ) . وكذا قال في المذهب وغيره . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال
الزركشي : هو المشهور ، والمختار للأصحاب من الروايات . وقدمه في المغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجره إلى مواليه .
[ ص: 390 ] فعليها : إن عتق الأب بعد الجد : انجر الولاء من مولى الجد إلى موالي الأب وكذا لو عتق من الأجداد من هو أقرب ممن عتق أولا وجر الولاء .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن عتق الجد بعد موت الأب جره . وإن عتق الجد والأب حي لم يجره بحال ، سواء عتق الأب بعد ، أو مات قنا . حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجره إذا عتق والأب ميت . وإن عتق والأب حي لم يجره حتى يموت قنا ، فيجره من حين موته . ويكون في حياة الأب لموالي الأم . نقلها
أبو بكر في الشافي .