قوله ( وإذا
اشترى الولد عبدا ، فأعتقه . ثم اشترى العتيق أبا معتقه ، فأعتقه : ثبت له ولاؤه . وجر ولاء معتقه . فصار كل واحد منهما مولى الآخر ) . بلا نزاع . فيعايى بها ، وبالتي بعدها .
فائدتان إحداهما : لو مات مولى الأب والجد لم يعد الولاء إلى موالي الأم بحال ، بل يكون للمسلمين . قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وهو معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " ولا يعود إلى موالي الأب بحال " .