الثانية : قوله ( ومثله : لو
أعتق الحربي عبدا . ثم سبى العبد معتقه فأعتقه . فلكل واحد منهما ولاء صاحبه ) . فلو سبى المسلمون العتيق الأول ، ثم أعتقوه : فولاؤه لمعتقه الأخير ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وقيل : للأول . وقيل : لهما .
[ ص: 391 ] فعلى المذهب : لا ينجر ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولد ، أو عتيق إلى الأخير . قاله في المحرر والرعايتين ، وغيرهم .
قوله ( وهو الجزء الدائر . لأنه خرج من الأخ وعاد إليه . ففيه وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والبلغة ، وشرح
ابن منجا ، والحاوي الصغير .
أحدهما : هو لموالي الأم . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح . قال
البوني : هذا قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في النظم ، والفروع وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين
والوجه الثاني : لبيت المال . لأنه لا مستحق له . نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . وقدمه في الفصول . والرعايتين . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور وقيل : يرد على سهام الموالي أثلاثا . لموالي أمه الثلثان ، ولموالي أمها الثلث . وأطلقهن في المحرر ، والفائق .