الثانية : لو
أعتق عبده أو أمته ، واستثنى نفعه مدة معلومة : صح . نص عليه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة . وكذا لو
استثنى خدمته مدة حياته . قاله في القاعدة الثانية والثلاثين . قال : وعلى هذا يتخرج أن يعتق أمته ، ويجعل عتقها صداقها . لأنه استثنى الانتفاع بالبضع . ويملكه بعقد النكاح ، وجعل العتق عوضا عنه . فانعقدا في آن واحد . ويأتي بعض ذلك في هذا الباب ، عند قوله " وإن
قال : أنت حر على أن تخدمني سنة إن شاء الله " .