الثالثة : قال في الرعايتين ، والفائق :
يصح العتق ممن تصح وصيته . قال في الفائق : وإن لم يبلغ . نص عليه . قاله في الرعاية الكبرى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بل وهبة . انتهى . وقال في المذهب : يصح
عتق من يصح بيعه . قال
الناظم : ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في ماله في المؤكد . وقدم هذا في المستوعب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يصح
عتق المرتد . وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أنه لا عتق لمميز .
[ ص: 395 ] وقال طائفة من الأصحاب : لا يصح
عتق الصغير بغير خلاف . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وأثبت غير واحد الخلاف فقال في الإرشاد ، والمبهج ، والترغيب في عتق ابن عشر ، وابنة تسع : روايتان . وقال في الموجز : وفي صحة عتق المميز روايتان . وقال في الانتصار ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في باب الحجر وغيرهم : في صحة عتق السفيه روايتان . وقدم في التبصرة : صحة
عتق المميز ، والسفيه ، والمفلس . وقال في عيون المسائل : قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله يصح عتقه . انتهى . ونقل
أبو طالب ،
وأبو الحارث ،
وابن مشيش : صحة عتقه . وإذا قلنا بصحة عتقه . فضبطه طائفة بعقله العتق . وقاله الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في رواية ابنه
صالح ،
وأبي الحارث ،
وابن مشيش . وضبطه طائفة بعشر في الغلام ، وتسع في الجارية ، كما ذكرناه عن صاحب المبهج والترغيب . وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في رواية
أبي طالب : في
الغلام الذي لم يحتلم يطلق امرأته : إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ، ما بين عشر سنين إلى ثنتي عشرة سنة . وكذلك إذا أعتق : جاز عتقه . انتهى . وممن اختار من الأصحاب صحة عتقه :
أبو بكر عبد العزيز . ذكره في آخر كتاب المدبر من الخلاف . فقال : وتدبير الغلام إذا كان له عشر سنين : صحيح ، وكذلك عتقه ، وطلاقه . انتهى . وتقدم بعض ذلك في أول كتاب البيع وباب الحجر .