قوله ( وفي
قوله لأمته : أنت طالق ، أو أنت حرام : روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير .
إحداهما : كناية . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، ونظمه ، والمنور ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، والنظم . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، وإدراك الغاية . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في قوله " أنت حرام " .
والرواية الثالثة : أنه لغو . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في قوله " أنت طالق " . وصحح
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : أنه كناية في قوله " أنت حرام " . وأطلق الروايتين في قوله " أنت طالق " . وقال في الانتصار . حكم قوله " اعتدي " حكم هذه المسألة ، وأنه يحتمل مثله في لفظ الظهار . .