[ ص: 399 ] قوله ( وإذا
قال لعبده وهو أكبر منه أنت ابني : لم يعتق ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ) وهو المذهب . قال في الفروع : لم يعتق في الأصح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والمغني ، والشرح ، ونصراه . ويحتمل أن يعتق . وهو تخريج وجه
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وتبعه في الحاوي الصغير : لا نص فيها . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال : لا يعتق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يحتمل أن يعتق .
تنبيه : قوله ( وإذا قال لعبده وهو أكبر منه ) قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على سبيل ضرب المثال . وإلا فحيث قال ذلك لمن لا يمكن كونه منه ، فإنه داخل في المسألة . وإذا أمكن كونه منه ، فلا يخلو : إما أن يكون للعبد نسب معروف ، أو لا . فإن لم يكن له نسب معروف : عتق عليه . وإن كان له نسب معروف ، فالصحيح من المذهب : أنه يعتق عليه أيضا . لاحتمال أن يكون وطئ بشبهة . وقدمه في الفروع . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، وابنه
أبو الحسين ،
والآمدي . وقيل : لا يعتق . لكذبه شرعا . وهو احتمال في انتصار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق .
تنبيه : قال
ابن رجب وتبعه في القواعد الأصولية : هذا جميعه مع إطلاق اللفظ . أما إن نوى بهذا اللفظ الحرية : فينبغي عتقه بهذه النية ، مع هذا اللفظ . قال
ابن رجب : ثم رأيت
أبا حكيم وجه القول بالعتق ، وقال : لجواز كونه كناية في العتق . .